محمد عميم الإحسان البركتي

49

التعريفات الفقهية

البيع المبرور : الذي لا شبهة فيه ولا كذب ولا خيانة . بيع المقايضة : هو بيع العين بالعين ؛ أي مبادلة مال بمال غير النقدين . البيع المكروه : هو الصحيح بأصله ووصفه دون مجاوره ؛ كالبيع بعد أذان الجمعة بحيث يفوت السعي إلى صلاة الجمعة . البيع المنعقد : هو الذي ينعقد ولا يتوقف على إجازة أحد . بيع من يزيد : أي بيع المزايدة : وهو ما لم يتراض المتعاقدان على مبلغ ثمن المساومة ولم يركن أحدهما إلى الآخر ويريد البائع الزيادة في الثمن عمن يزيد ( نيلام ) . بيع المواصفة : أن يبيع الشيء بالصفة من غير رؤية ، وقيل : أن يبيعه بصفة وليس عنده ثم يبتاعه ويدفعه . البيع الموقوف : بيع يتعلق به حقّ الغير كبيع الفضولي . البيع النافذ : بيع لا يتعلق به حق الغير . بيع الوفاء : هو أن يقول البائع للمشتري بعت منك هذا العين بما لك عليّ من الدّين على أني متى قضيت الدّين فهو لي . البيعة : بالفتح عبارة عن المعاقدة والمعاهدة والتولية وعقدها قال تعالى : إِنَّ الَّذِينَ يُبايِعُونَكَ إِنَّما يُبايِعُونَ اللَّهَ [ الفتح : 10 ] ، وفي الحديث : « ألا تبايعوني على الإسلام » ، قال في « المجمع » : « هو عبارة عن المعاقدة والمعاهدة ؛ كأنّ كل واحد باع ما عنده من صاحبه وأعطاه المبايع خالصة نفسه وطاعته » . قال الشاه ولي اللّه في « القول الجميل » : « واستفاض عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أن الناس كانوا يبايعونه تارة على الهجرة والجهاد ، وتارة على إقامة أركان الإسلام ، وتارة على الثبات والقرار في معركة الكفار ، وتارة على التمسّك بالسنة والاجتناب عن البدعة والحرص على الطاعات » . قال النووي في شرح مسلم : « إنّ بيعة النساء بالكلام من غير أخذ كفّ ، وإنّ بيعة الرجال بأخذ الكف مع الكلام » . و البيعة - بالكسر : متعبّد النصارى . بين : موضوع للخلافة بين الشيئين ووسطهما قال تعالى : وَجَعَلْنا بَيْنَهُما زَرْعاً [ الكهف : 32 ] وبين يستعمل تارة اسما وتارة ظرفا ، ويقال هذا الشيء بين يديك : أي قريبا منك كذا في « المفردات » . البيّنة : هي الحجة القوية والدليل .